كشفت وزارة العدل بأن نظام التوثيق الجديد والذي يبدأ تطبيقه يوم الخميس الموافق ١٤/١/٢٠٢١م قد تضمن نقل بعض الاختصاصات من المحاكم إلى كتابات العدل؛ مما يساهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة -حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم- لتشمل اختصاصاتهم توثيق العقود والإقرارات بشكل عام، ولهم على وجه خاص توثيق التالي: الطلاق والخلع والرجعة، الصلح، عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والطرف الآخر غير سعودي، اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، انشاء الوقف أو الوصايا، قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، إقرار ذوي الشأن بالأموال المختلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء، إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية والتصديق على شهادة الشهود عليها، إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، تحويل استخدام صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل ودمجها.
كما أخرج النظام أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرًا أو غائبًا أو ناظر وقف أو وصية من اختصاصات كتابات العدل إلا في الحالات الآتية: قبول الهبة، تصرفات الأب في مال ولده القاصر، إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبض الثمن قبل وفاة المورث، ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارًا، عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
اخر تعديل: 15 يناير 2021 06:46 مساءً