أصدرت وزارة العدل قرارًا عدليًا منظمًا لعمليات البيع والإيجار في سوق العقار، حيث تضمن القرار عدم الزام البائع بنسبة سعي محددة وإلغاء العرف الذي يتضمن تحديد نسبة عمولة السعي بـ ٢.٥٪ من قيمة العقد، وقد أوضحت الوزارة بأن تقدير العمولة يجب أن يكون بالاتفاق بين الأطراف بحيث يتم تضمين العقد المبرم نسبة العمولة المتفق عليها بالإضافة لتحديد الأطراف أو الطرف الملتزم بتحملها، كما اشترطت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة العمولة ٢.٥٪ من قيمة العقد.
ولا شك بأن هذا التنظيم سيحمي جميع الأطراف من بائع ومشترٍ بالإضافة لمالك المكتب العقاري، كما سيقلل من النزاعات والمطالبات المالية في المحاكم حيث سيكون العقد هو المرجع وليس العرف، وهذا بدون شك يعطي قيمة للنصوص؛ ليجعلها هي الحاسمة في هذه القضايا وليس العرف.
اخر تعديل: 17 يناير 2019 03:48 مساءً