وافق مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء (15-1-1440هـ) على تعديل البند الرابع من المرسوم الملكي رقم: م/2، بتاريخ: 22-1-1435هـ والمتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير، أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق له أن عُين وزيرًا؛ وذلك بحذف جملة "ولا تسمع بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به" ليصبح رفعها متاحًا في أي وقت.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، حيث أفاد بأن هذا التعديل يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد المدة؛ ذلك أن جمع معلومات متعلقة بجرائم الفساد وإحالتها لاستكمال الإجراءات النظامية قد يتطلب وقتًا أطول من المهلة المحددة لما تتصف به هذه الجرائم من تعقيد وسرية.
اخر تعديل: 26 سبتمبر 2018 05:18 مساءً