قام وزير الإعلام أ.تركي الشبانة بإصدار اللوائح والأنظمة في قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.
حيث تختص اللجنة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك, وأيضا النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأياً من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.
بناء على ذلك وبحسب اللوائح والأنظمة التي نشرتها صحيفة أم القرى مساء اليوم والتي اشتملت على 32 مادة , تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي (تسعين يوماً) - (3 أشهر )من تاريخ النشر محل المخالفة ، إضافة إلى أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني فتكون بذلك قد تقلصت مدة الاستئناف إلى 15 يوما .
كما نصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك. بما سبق تقرر إلغاء قواعد اللجان الصادرة بالقرار رقم (57805) وتاريخ 1433/6/4هـ, والموافقة على قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع حسب الصيغة المرفقة.
وسيعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه.
هنا تفاصيل المواد كاملة l موقع وزارة الإعلام :
https://www.media.gov.sa/news/2572