صدر المرسوم الملكي رقم (م/١٢٥) وتاريخ ١٤-٩-١٤٤١هـ بالموافقة على تعديل نظام النيابة العامة الجديد، كما تضمن القرار إحلال عبارة "النيابة العامة" محل عبارة "هيئة التحقيق والادعاء العام" وإحلال عبارة "النائب العام" محل عبارة "رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام" في جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصلة.
كما تضمن القرار تعديلًا للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ، ليصبح النص الآتي: "يحدد النائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"
ويأتي هذا التعديل تعزيزًا لمبدأ استقلالية القضاء بعد أن كان تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف يأتي بأمر من وزير الداخلية وذلك قبل الأمر الملكي رقم (أ/٢٤٠) وتاريخ ٢٢-٩-١٤٣٨هـ بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة، وبتعديل نص المادة الجديد؛ فلن تدرج أي جريمة موجبة للتوقيف إلا من قبل النائب العام بعد الاتفاق مع وزير الداخلية ورئيس أمن الدولة.
وتأتي هذه القرارات تأكيدًا لنص المادة الأولى من نظام النيابة العامة: "النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال العام، وترتبط تنظيميًا بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها".
اخر تعديل: 12 مايو 2020 11:32 مساءً