بتاريخ ٢٣-١٢-١٤٤١هـ صدر الأمر الملكي بشأن العقود والمحررات الصادرة من الدولة، وبعد الإشارة إلى الأمر السامي الصادر بتاريخ ٣-٨-١٤٣٨هـ القاضي باعتبار العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظامًا الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها؛ عقودًا أو محررات ومحررات موثوقة بوصفها من الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي وفقًا للمادة (٩) من نظام التنفيذ.
ووفقًا لذلك تمت الموافقة على التوصيات الآتية:
أولًا: أن يقتصر التنفيذ –في مرحلة أولى– بالنسبة للعقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظامًا الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها، على فواتير رسوم الأراضي البيضاء، وذلك لحين صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والعمل به.
ثانيًا: تشكيل لجنة من وزارة العدل، ووزارة المالية، وديوان المظالم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط لوضع الترتيبات اللازمة لأولوية السندات المراد تنفيذها وترتيب تقديم الطلبات لدى محاكم التنفيذ والمحاكم الإدارية وتنفيذ هذه الطلبات إلى حين صدور نظام التنفيذ الإداري والعمل به، و ذلك استكمالًا لما ورد في البند (أولًا) أعلاه. على أن تضع اللجنة الترتيبات للسندات المراد تنفيذها خلال (٤٥) يومًا من تاريخ أمرنا.
ثالثًا: تطبيق دائرة التنفيذ المختصة على العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظامًا الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها الصادرة في شأنها الأمر السامي رقم ٣٤٩٤٥ بتاريخ ٣-٨-١٤٣٨هـ المشار إليه.
وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة ٢.٥٪ من قيمة الأرض.
وعليه فإن صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها وللدولة الحق في اللجوء لقضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم أو وضع اليد على العين.
اخر تعديل: -/-