أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء الموافق 1442/4/24
بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس قراره المتضمن آلية النظر في الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجاحة كورونا.
ويعد أبرز ما جاء في قرار المجلس وتحديد الاختصاص المكاني في الدعاوى المنصوص عليها في القرار لمحاكم مدينة الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر في الدعاوى المرفوعة في منطقتها، واستثناء من ذاك ينعقد الاختصاص المكاني بمحاكم محافظة جدة، الطائف، الأحساء، حفر الباطن في الدعاوى المرفوعة في نطاق اختصاصها.
كما حدد المجلس أن يكون النظر في الدعاوى والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود على دائرتين من دوائر المحاكم المشار اليها أعلاه وذلك لتحال اليها جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والدوائر المتبقية، ما لم يكن قد صدر في الدعوى حكم نهائي.
وفي هذا السياق ألزم المجلس أطراف الدعاوى اللجوء إلى إجراءات الوساطة أو المصالحة قبل رفع أحد الدعاوى المنصوص عليها في القرار، على ألا تزيد مدة من الإجرائين عن ثلاثين يومًا، وتعد الوثيقة التي يصدرها الوسيط أو المصلح سندًا تنفيذيًا؛ مما يساهم في رفع جودة الأحكام الخاصة بشأن العقود والالتزامات المتأثرة بجائحة كورونا لتكون بذلك الاتجاه القضائي في المملكة العربية السعودية فيما يخص الفصل في نزاعات الكوارث والجوائح.
اخر تعديل: 01 يناير 2021 10:42 مساءً