تعميم رقم(١٧٤٧/ت) بتاريخ ٦/٩/١٤٤٢هـ
صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص
المتضمن اختصاص المحاكم العمالية بنظر دعاوى طلب التعويض عن عدم التأمين الصحي أو ما ينتج من خلافات حول التأمين بين العامل ورب العمل، ومن ذلك توسيع مجال خدمات التأمين. وبعد دراسة وتدقيق بالموضوع من قِبل الجهة المختصة في ضوء ما تضمنته الأنظمة ذات الصلة وقرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في الحالات المشابهة فقد توصلت بمحضرها إلى ما يلي:
أولًا: تنظر المحاكم العمالية في الدعاوى المُتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه وذلك وفقًا لما ينص عليه عقد العمل أو اللائحة الداخلية للمنشأة.
ثانيًا: تنظر المحاكم العمالية في الدعاوى المتعلقة بطلب التعويض عن عدم التأمين الصحي.
اخر تعديل: 19 أبريل 2021 11:39 مساءً