انطلاقًا من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد؛ فقد صدر أمر خادم الحرمين بمنع التجول ابتداءً من الساعة ٧ مساءً وحتى ٦ صباحًا لمدة (٢١) يومًا ابتداءً من مساء الإثنين ٢٨ / ٧ / ١٤٤١هـ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠م.
ويستثنى من منع التجول منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.
وعلى أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
هذا وقد تضمن الأمر الكريم الحث على البقاء في المنازل خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، للحفاظ على الصحة العامة وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.
واستنادًا إلى الأمر الملكي أوضحت وزارة الداخلية الاستثناءات المتعلقة بمنع التجول، وهي:
أولاً: الأنشطة المستثناة من تطبيق المنع:
- قطاع الأغذية كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز، والمصانع والمعامل الغذائية.
- القطاع الصحي كالصيدليات والعيادات الطبية كالمستوصفات والمستشفيات والمختبرات ومعامل المواد والأجهزة الطبية.
- قطاع الإعلام بمختلف وسائله.
- قطاع النقل كنقل البضائع والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والغذائي، وتشغيل الموانئ.
- التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية والعاملين في تطبيقات التوصيل للإنشطة المستثناة.
- أنشطة خدمات الإقامة كالفنادق والشقق المفروشة.
- محطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء.
- قطاع الخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث (نجم) والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين.
- قطاع الاتصالات كمشغلي الانترنت وشبكات الاتصال.
- قطاع المياه كخدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحه للشرب للمنازل.
ثانياً: للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة في البند (أولاً) التنقل وقت منع التجول.
ثالثاً: إمكانية استخدام التوصيل عبر تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك للاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها وتوصيلها إلى المنازل.
رابعاً: يسمح للمؤذنين بالوصول للمساجد لرفع الأذان.
خامساً: يسمح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.