صدر قرار مجلس الوزراء في اليوم بتاريخ ٦ محرم ١٤٤٢هـ بتعديل نظام العمل، وقد شمل التعديل تعريف العامل في المادة الثانية من النظام لتصبح كالتالي: "كل شخص طبيعي -ذكرًا أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته".
والمادة الثالثة لتكون بالشكل التالي: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو إلاعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".
والمادة الخامسة والخمسون بعد المئة: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة وألا يتجاوز مدة غيابها ١٨٠ يومًا في السنة، سواءً كانت متصلة أو متفرقة".
وتم تعديل سن التقاعد كذلك ليكون ٦٠ سنة سواءً للذكر أو الأنثى، ما لم يتفق على خلافه.
وإلغاء المادة السادسة والخمسين بعد المئة.
اخر تعديل: 27 أغسطس 2020 06:33 مساءً