أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العديد من القرارات المتعلقة بقضاء التنفيذ. شملت التعديلات:
- إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه: "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية"، واقتصار المنع على "التعامل المالي" فقط.
- تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين –أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر.
- وتم إقرار مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (46) من النظام، ومضت مدة 6 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
- كما جاء بإقرار المادتين (٤/٨٣) و (٣/٨٤) لضبط الحبس التنفيذي، والتي قننت مدة الحبس على أن لا تزيد على 3 أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يحبس المنفذ ضده إذا كان قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة العدل في تطوير وتحديث لوائحها وتنظيماتها، بما يتوافق مع ضمان رد الحقوق دون التفريط أو الضرر المبالغ فيه.