بتاريخ ١٤-٢-١٤٤٢هـ الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٠ صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، على أن يرد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد.
كما تقرر فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، بنسبة قدرها (٥٪) من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري، فيما يختص وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
فيما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، وتختص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.
اخر تعديل: 03 أكتوبر 2020 04:21 مساءً