انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فايروس كورونا المستجد؛ صرح مسؤول في وزارة الداخلية عن الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة:
أولًا: يعاقب كل من يخالف سواء أكان شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال، ولا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، أو السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بهما معًا، إضافةً إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وفي حال التكرار تتم المضاعفة ويقرر ذلك وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
ثانيًا: يعاقب كل من استخدم تصريحًا أو إذن للتنقل في أوقات منع التجوال لغير ما خصص له بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، أو السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بهما معًا، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.
ثالثًا: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بهما معًا، وفي حال التكرار تتم مضاعفة العقوبة السابقة.
رابعًا: يعاقب من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معًا، وفي حال التكرار تتم مضاعفة العقوبة السابقة.
خامسًا: يعاقب كل من سهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، أو السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بهما معًا، وفي حال التكرار تتم مضاعفة العقوبة السابقة.
سادسًا: يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن (100.000) مئة ألف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معًا، وفي حال التكرار تتم مضاعفة العقوبة السابقة.
سابعًا: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة؛ يتم إبعاده عنها ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
ثامنًا: لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.
تاسعًا: توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد بقرار من وزير الداخلية -أو من يفوضه- ويتم الإعلان يوميًا عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.
عاشرًا: في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين؛ فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظامًا.
حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.
ثاني عشر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة، التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيًا مكتسب صفة القطعية وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
ثالث عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن المشار إليها في البنود السابقة بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
رابع عشر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية -بحسب الأحوال- ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك تمهيدًا لإحالته لوزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظامًا بشأنه.
كما أوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستعلن عن لائحة للحد من التجمعات ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.
اخر تعديل: 06 مايو 2020 07:34 صباحاً