المدونة أخر الأخبار من المبادرة، ومشاركاتها.

رأي قانوني - حماية العلامات التجارية المشهورة

0 التعليقات
2920
5 سبتمبر 2020

عند الحديث عن العلامات التجارية للسلع أو المنتجات والقوانين التي أسهمت في تنظيم المنافسة وتحقيق أيسر سبل التسجيل والحماية الإقليمية لها في ظل انفتاح الأسواق التجارية العالمية وترابطها بمختلف الوسائل بالنسبة للمستهلكين متجازوة حدود حمايتها في بلد تسجيلها، يتوجب الاستهلال من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883) والتي انضمت إليها المملكة في الحادي عشر من سبتمبر لعام 2003م، حيث جاء في ملخصها عن العلامات التجارية التالي:

"لا تنظم اتفاقية باريس شروط إيداع العلامات وتسجيلها، حيث يحدد القانون المحلي في كل دولة متعاقدة تلك الشروط. ونتيجة لذلك، لا يجوز رفض أي طلب يودعه مواطن من مواطني إحدى الدول المتعاقدة لتسجيل علامة ما أو إبطال تسجيلها بسبب عدم إيداع تلك العلامة أو تسجيلها أو تجديدها في بلد المنشأولا يرتبط تسجيل علامة ما في إحدى الدول المتعاقدة بإمكانية تسجيلها في أي بلد آخر بما في ذلك بلد المنشأ.  وبالتالي، لا يؤثر إبطال تسجيل العلامة في إحدى الدول المتعاقدة أو إلغاؤه في صلاحية تسجيلها في سائر الدول المتعاقدة.

وهذا ينشأ سؤال في غاية الأهمية ألا وهو كيف تتم حماية العلامات التجارية المشهورة في دول مختلفة من الإنتهاكات المحتملة بما أن الحماية تعتبر حسب السابق ذكره إقليمية؟ كما جاء في المادة السادسة من نفس الإتفاقية أن العلامات التي سُجلت طبقاً للقانون في أحد دول الإتحاد تعتبر مستقلة عن التي سجلت في دول الإتحاد الأخرى.

 نص قانون العلامات التجارية على مبدأين في غاية الأهمية أولهما مبدأ إقليمية قانون العلامات التجارية وثانيهما مبدأ وحدة نوع السلع اللذان يهدفان معاً لتوفير الحماية للعلامات المسجلة وتمليكها إقليميا في بلد معين أصلا وفي الأسواق العالمية استثناءًا سنسهب عنه لاحقا. لكن لإعتبار تسجيل علامة اعتداءًا على علامة قائمة يشترط أن يتحقق التماثل بين العلامة والمنتجات أو النشاط الممارس بناء على جاء من المادة السادسة من نفس الإتفاقية، أما اذا وجد اختلاف بين العلامة والنشاط أو المنتجات فلا يعتبر تسجيلها انتهاكاً على علامة تجارية قائمة وهذا يختلف عن أحكام الجهات القضائية المختصة داخل الدول المتعاقدة الذي يقوم بالفصل بين النزاعات حسب الأحوال التي تضمنها والتي تحيط به، اضافة إلى ذلك أغفلت الإتفاقية النص على معايير تحديد العلامات التجارية المشهورة دون[3] غيرها. لكنها ألزمت الدول المتعاقدة على بحماية رعايا الدول الأخرى من المنافسة الغير مشرعة والتي تمشل احد ممارستها استنساخ علامات تجارية.

صحيح أن الإتفاقية الأم لم تفّصل لفظ الشيوع مطلقاً بما يقطع الشك باليقين ولم تنص على معايير الحكم على مسألة كيفية اعتبار علامة تجارية مشهورة دون غيرها بدقة، بل تركت أمر تمييزه قانونياً على السلطات المختصة داخل الدول المتعاقدة حيث قامت الاخرى بتفصيلها وقدمت استثناءاتها برفض تسجيل علامات متشابهة لسلع أو منتجات مختلفة  لأنها فد توقع المستهلك العادي في الخلط بينها وبين الأُخر.

على سبيل المثال جاء في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعريفاً عن العلامات التجارية:

" تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع واخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية". وتضنت تفصيلاُ عن ما اذا كانت علامة تجارية مشهورة أو لا من خلال معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها طوال فترة فترة تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامة[4] لتمييزها.

كما جاء في قانون العلامات التجارية للمملكة الأردنية الهاشمية أنه يجوز للمسجل أو للمحكمة إذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلاً للبضائع المسجلة أو التي ينوي تسجيلها.[5] وقد إلتقى النظامين في الإخذ بأسبقية الإستعمال وليس التسجيل وأوضحت تطبيقات الأنظمة على المسائل المختلفة أنه تم الحكم بناء على مدى التشابه العام وليس الإختلاف في التفاصيل بين العلامات التجارية المختلفة.

أما بالنسبة للدول الجمهورية فطريقة الفصل في نزاعات تتضمن عنصر أجنبي وتخضع لمعاهدات دوة عدة فهو أمر مختلف، ففي الولايات المتحدة الامريكية أصدرت أحد محاكم الإستئناف قرارها الذي تضمن أن العلامات التجارية الغير مسجلة أو مستخدمة في اميركا على الأغلب لن تحضى بالحماية القانونية من المقلدين لها، وكان ذلك نتيجة لتعارض قوانين الولايات واختلاف أحكام القضاة وعد وجود قانون فدرالي ينظم النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية المشهورة ضد المنافسين سييء النوايا، ولذلك تم منح مالك العلامة الأولوية في تسجيلها في الولايات المتحدة الاميرية ليتمتع بالحصانة الإقليمية.

وبالنسبة لجمهورية الصين، شهدت في النصف الاول لعام 1999 انتهاكات للعلامات التجارية يبلغ عددها 690 بلاغاً وكان ردها السريع لحماية العلامات التجارية الأجنبية هو أنها منحت الأولوية لمالكي العلامات التجارية بالتقدم بطلب حمايتها ورفعت قيمة التعويضات على إنتهاك العلامات التجارية الأجنبية المشهورة.

وفي تلك الأثناء كان ظهور اتفاقية تريبس بإدارة منظمة التجارة الدولية  نتيجة حتمية للتطورات الإقتصادية، ولم يعد التسجيل الإقليمي   كافياَ لحمايتها، ممددةً ما جاء في اتفاقية باريس عن حماية السلع ليشمل الخدمات أيضا وبتعاون مع الجمعية العامة لإتحاد باريس لحماية الملكية لصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1999م تم تقديم توصية مشتركة معتمدة من قبل جمعية باريس لحماية الملكية الصناعية ومن قبل الجمعية العامة للمنظمة االعالمية لملكية الفكرية عن العلامات المشهورة متضمنة المعايير الفاصلة لتمييزها عن غيرها، واحكاماً متعلقة بحمايتها كأول سياسة تنفيذية في مجال الملكية الصناعية للعلامات بيني يدي الدول الأعضاء وغيرهم من المتخصصين حيث ابتدأت بمنح السلطات القضائية للدول حرية سن معايير تحديد العلامات التجارية االمشهورة عن غيرها، كما انها قدمت معلومات استرادية على سبيل امثال لا الحصر مما يساهم في تمييزها عن غيرهامن خلال المدة ومدى الإستعمال والقيمة السوقية للعلامات، ودرجة تمييز الجمهور لها وغيرهم من معايير لا يشترط توافرها مجتمعة أو متجزأة، أضافة أيضاَ الفرق بين حماية العلامة التجارية شائعة الشهرة وبين حماية العلامة التجارية من المنافس سيء النية.

وتم استحداث النسخة المعدلة من اتفاقية باريس في 28 ديسمبر لعام 1979 كمحاولةً لضمان توفير الحماية للعلامة التجارية من التشويع أو التمييع وحاية المستهلك من التضليل او الخلط بين الشركات المقصودة وبين غيرها من المنافسين في الأسواق العالمية.

معاهدات العلامات التجارية:

-اتفاقية باريس        -اتفاقية مدريد للعلامات         -بروتوكول مدريد        -اتفاقية نيس           -اتفاقية يينا

-معاهدة سنغافورة بشأن العلامات             -معاهدة قانون العلامات          -معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الاولومبي

التوصيات:

-توصيات حماية العلامة المشهورة

-توصيات حماية العلامات وسائر حقوق الملكية الصناعية في الرموز على الإنترنت.

النهاية. 

0.0
اخر تعديل: -/-
المقالات المرتبطة: الأداة النظامية والنصوص القانونية إعداد : يوسف بن حسن مشنوي. مبادرة إضاءات قانونية تقيم لقاء بعنوان "معايدة إضاءات" لقاء الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس مبادرة إضاءات قانونية "التجارة": شطب السجلات التجارية للمؤسسات والفرعية للشركات إلكترونيًّا وبشكل فوري لقاء الذكرى السنوية السابعة لتأسيس مبادرة إضاءات قانونية مجلس الوزراء:يوافق على نظام حماية البيانات الشخصية مبادرة إضاءات قانونية: تقدم حلقة نقاش بعنوان إدارة مكاتب المحاماة *توطين مهن جديدة لتوفير ٤٠٠٠٠ وظيفة منها القطاع القانوني* إضاءات قانونية: تقدم ثاني حلقات النقاش بعنوان(تجارب من منافسة التحكيم التجاري الطلابية الخليجية) سلسلة ليالي الملتقى تقدم اللقاء الثاني بعنوان الصياغة القانونية

لاتوجد تعليقات حتى الأن...

إنشاء تعليق

البريد الإلكتروني الخاص بك لن يتم نشره.